المادة 1
مادة 1: تنفذ احكام القانون الصادر بتاريخ 5 نيسان 1956 العائد لتحديد رسوم الحجر الصحي كما يلي: 1- رسوم الاستيضاح : آ - الملاحة البحرية:
تطبق رسوم الاستيضاح عن الملاحة البحرية عن كل سفينة قادمة من الخارج على الوجه الاتي - تدفع السفينة هذا الرسم في اول مرفأ لبناني تدخله, ويمكنها بعد ذلك وطالما انها لم تترك المياه اللبنانية, الرسو في اي مرفأ لبناني آخر دون دفع رسوم جديدة. ب - الملاحة الجوية:
لا تستوفى رسوم الاستيضاح عن الطائرات ما لم تستدع الحالة تدخل دائرة الحجر الصحي, وينحصر هذا التدخل في الحالات المشبوهة ووفقا للانظمة الصحية الدولية المرعية الاجراء. 2- رسم التطهير:
الملاحة البحرية والجوية:
تستوفى رسوم التطهير عن الملاحة البحرية والجوية عند اجراء التطهير الفعلي وذلك في حالة وجود اصابات مرضية يشعر بها طبيب الحجر الصحي, ويمكن اجراء التطهير الاختياري بناء لطلب ربابنة السفن والطائرات . 3- الرسوم على المسافرين:
آ - تستوفى الرسوم عن المسافرين بحرا حيث ان تدخل الحجر الصحي مفروض على السفن بصورة دائمة. ب - لا يتوجب رسوم على المسافرين بالطائرات الا في حال تدخل الحجر الصحي كما هو مبين بالفقرة ب من البند الاول - المادة الاولى-. ج - لا تستوفى رسوم عن: - الاولاد الذين لم يتجاوز عمرهم السبع سنوات . - السواح الذين يزوروا البلاد اثناء مرورهم والمسافرين العابرين (ترانسيت ). - المسافرين من والى الموانيء اللبنانية. - الحجاج الذين دفعوا رسوم الحج. 4- ابادة الجرذان:
تستوفى الرسوم عن عمليات ابادة الجرذان وعملية الاعفاء منها على السفن عند اجراء هذه العمليات وفقا للمادة 52 من النظام الصحي الدولي رقم "2" 5- رسوم التطهير عن المواد المصدرة والمستوردة:
تستوفى رسوم التطهير عن المواد المصدرة والمستوردة في حال اجراء هذه العمليات , اما بناء لطلب اصحاب المصالح ووفقا للتدابير المقترحة من قبل المصلحة المختصة في وزارة الصحة العامة.