All legislation

مرسوم Decree No. 9357 28/04/1962

افتتاح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه عين السفل قضاء طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
9357
Date
28/04/1962
Official Gazette
Issue 19, 09/05/1962, p. 636
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9357 تاريخ 28/04/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه عين السفلقضاء طرابلس - محافظة- لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 925.

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 28 نيسان سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل