All legislation

مرسوم Decree No. 9358 28/04/1962

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين السفل قضاء طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
9358
Date
28/04/1962
Official Gazette
Issue 19, 09/05/1962, p. 637
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9358 تاريخ 28/04/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين السفلقضاء طرابلس - محافظة- لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 28 نيسان سنة 962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل