All legislation

قرار Decision No. 191 18/04/1996

تعديل القرار رقم 14/1 تاريخ 17/01/1994

Type
قرار · Decision
Number
191
Date
18/04/1996
Official Gazette
Issue 19, 09/05/1996, p. 936/937
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 191 تاريخ 18/04/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949

لا سيما المادة 92 منه,

بناء على القرار رقم 14/1 تاريخ 17/01/1994 المتعلق

بوضع الحماية الاجبارية على اراضي قنات قضاء بشري,

بناء على الطلب المقدم من اهالي قنات لتعديل قرار

الحماية المشار اليه اعلاه وجعله يشمل كافة المواشي,

بناء على احالة محافظ لبنان الشمالي رقم 349/94

تاريخ 14/02/1996 بتعديل قرار الحماية المبين اعلاه,

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات

الطبيعية رم 240/7 تاريخ 11/04/1996

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 14/1 تاريخ 17/01/1994 وتقرأ على الوجه التالي: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كافة املاك بلدة قنات- قضاء بشري محافظة لبنان الشمالي- المحددة كما يلي: شرقا: املاك قرية دير دانيال حدث الجبة ومجرى ماء يفصل عن خراج بيت منذر. شمالا: وادي مجرى ماء شتوي يفصل عن خراج قرية برحليون وطريق عام يفصل خراج طورزا. غربا: وادي مجرى ماء شتوي يفصل عن مزرعة ابو صعب. جنوبا: وادي مجرى ماء شتوي يفصل عن خراج نيحا حتى حدود ارز التينات من الجهة الجنوبية الشرقية. والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت, في 18 نيسان 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري