المادة 1
مادة 1: يعدل المبلغ المحدد في ذيل الفقرة (ه) من المادة 248 من قانون الجمارك فيصبح 20000 غ.ل. لكل سرير بدلا من 7000 غ.ل.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 5 05/05/1950
مادة 1: يعدل المبلغ المحدد في ذيل الفقرة (ه) من المادة 248 من قانون الجمارك فيصبح 20000 غ.ل. لكل سرير بدلا من 7000 غ.ل.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي لتحديد حسابات اعفاء المستشفيات لسنة 1950 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 ايار سنة 1950 الاضماء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية وزير الاقتصاد الوطني رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس وزير الداخلية وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس ووزير الخارجية بالوكالة وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور رئيف ابي اللمع وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: الدكتور الياس الخوري وزير الزراعة وزير البريد والبرق والانباء الامضاء: بهيج تقي الدين الامضاء: خليل ابي جوده وزير الدفاع الوطني الامضاء: محيد ارسلان