المواد
مادة 1: يحدد ملاك الاثريين ومهندسي مصلحة الاثار وسلم رواتبهم على الصورة التالية: 1- اثري مدير اثار درجة اولى 400 درجة ثانية 375 درجة ثالثة 350 2- اثري مفتش اثار او مهندس معمار للاثار ممتاز درجة اولى 325 درجة ثانية 300 درجة ثالثة 275 3- اثري مفتش اثار ومهندس معمار للاثار درجة اولى 275 درجة ثانية 250 درجة ثالثة 225 درجة رابعة 200 4- اثري معاون مفتش او مهندس درجة اولى 225 درجة ثانية 200 درجة ثالثة 185 درجة رابعة 170 درجة خامسة 155 درجة سادسة 140
مادة 2: تلغى جميع الاحكام والتدابير السابقة لهذا المرسوم.
مادة 3: يصنف الاثريون المهندسون المعمارون والمهندسون في مصلحة الاثار على اساس هذا الملاك.
مادة 4: يبلغ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1949 وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 ايار سنة 1950
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رياض الصلح
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وزير المالية
الامضاء: الدكتور رئيف ابي اللمع الامضاء: حسين العويني