All legislation

مرسوم Decree No. 1798 08/05/1950

تحديد ملاك الاثريين ومهندسي مصلحة الاثار وسلم رواتبهم

Type
مرسوم · Decree
Number
1798
Date
08/05/1950
Official Gazette
Issue 19, 10/05/1950, p. 279-280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1798 تاريخ 08/05/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد ملاك الاثريين ومهندسي مصلحة الاثار وسلم رواتبهم على الصورة التالية: 1- اثري مدير اثار درجة اولى 400 درجة ثانية 375 درجة ثالثة 350 2- اثري مفتش اثار او مهندس معمار للاثار ممتاز درجة اولى 325 درجة ثانية 300 درجة ثالثة 275 3- اثري مفتش اثار ومهندس معمار للاثار درجة اولى 275 درجة ثانية 250 درجة ثالثة 225 درجة رابعة 200 4- اثري معاون مفتش او مهندس درجة اولى 225 درجة ثانية 200 درجة ثالثة 185 درجة رابعة 170 درجة خامسة 155 درجة سادسة 140

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع الاحكام والتدابير السابقة لهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يصنف الاثريون المهندسون المعمارون والمهندسون في مصلحة الاثار على اساس هذا الملاك.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1949 وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وزير المالية الامضاء: الدكتور رئيف ابي اللمع الامضاء: حسين العويني