All legislation

مرسوم Decree No. 1781 08/05/1950

احالة جرائم الاعتداء على أمن الدولة المرتكبة في اليمونة بتاريخ 5-5-1950 على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
1781
Date
08/05/1950
Official Gazette
Issue 19, 10/05/1950, p. 313-314
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1781 تاريخ 08/05/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي جرائم الاعتداء على امن الدولة المرتكبة في اليمونة بتاريخ 5 ايار سنة 1950 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها. واحيل ايضا على المجلس المذكور جميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا فيها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: جبران نحاس