All legislation

مرسوم Decree No. 195 23/04/1990

الغاء المرسوم رقم 2247 تاريخ 31/8/1979

Type
مرسوم · Decree
Number
195
Date
23/04/1990
Official Gazette
Issue 19, 10/05/1990, p. 196-197
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 195 تاريخ 23/04/1990
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم

الادارات العامة),

بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط

تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 تاريخ

12/6/1959),

بناء على القانون رقم 9/73 تاريخ 31/1/1973 (احداث وزارة

الاسكان والتعاونيات ),

بناء على المرسوم رقم 7504 تاريخ 28/3/1974 (تحديد مهام

الوحدات الادارية في وزارة الاسكان والتعاونيات ),

بناء على قانون الاسكان رقم 58/65 تاريخ 8/12/1965 المعدل

بالقانون رقم 31/73 تاريخ 21/12/1973,

بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/2/1990,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 2247 تاريخ 31/8/1979 والتعديلات التي اجريت عليه.

المادة 2

مادة 2: يوزع ويلحق الموظفون التابعون للوحدة الادارية المشتركة على وحدات المديرية العامة للاسكان والمديرية العامة للتعاونيات بموجب قرارات من الوزير.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع الاحكام التي تتعارض مع مضمون هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/4/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: نبيه بري