المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 2247 تاريخ 31/8/1979 والتعديلات التي اجريت عليه.
مرسوم Decree No. 195 23/04/1990
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم
الادارات العامة),
بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط
تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 تاريخ
12/6/1959),
بناء على القانون رقم 9/73 تاريخ 31/1/1973 (احداث وزارة
الاسكان والتعاونيات ),
بناء على المرسوم رقم 7504 تاريخ 28/3/1974 (تحديد مهام
الوحدات الادارية في وزارة الاسكان والتعاونيات ),
بناء على قانون الاسكان رقم 58/65 تاريخ 8/12/1965 المعدل
بالقانون رقم 31/73 تاريخ 21/12/1973,
بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/2/1990,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 2247 تاريخ 31/8/1979 والتعديلات التي اجريت عليه.
مادة 2: يوزع ويلحق الموظفون التابعون للوحدة الادارية المشتركة على وحدات المديرية العامة للاسكان والمديرية العامة للتعاونيات بموجب قرارات من الوزير.
مادة 3: تلغى جميع الاحكام التي تتعارض مع مضمون هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/4/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: نبيه بري