المادة 1
مادة 1: يضاف النص التالي الى الفقرة الاخيرة من المادة 80 للمرسوم رقم 1977 الصادر في 17 ايار 1933 والمتعلق بنظام الخدمة الداخلية في الدرك "لا يجوز في مطلق الاحوال, نقل اي رتيب او دركي مرتبط بعقد تطوع او تجديد تطوع, الى اي مصلحه حكومية قبل انصرام اجل هذا العقد"