All legislation

مرسوم Decree No. 14903 02/05/1949

وضع اراضي جفتلك رأس العين تحت تصرف وزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
14903
Date
02/05/1949
Official Gazette
Issue 19, 11/05/1949, p. 182
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14903 تاريخ 02/05/1949
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على اقتراح وزير الزراعة وموافقة وزيري العدلية والمالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع اراضي جفتلك رأس العين ملك الحكومة في صور تحت تصرف وزارة الزراعة التي تتولى استثمارها بالطرق الفنية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 2 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح وزير المالية وزير الزراعة الامضاء: حسين العويني الامضاء: مجيد ارسلان