المادة 1
مادة 1: توضع اراضي جفتلك رأس العين ملك الحكومة في صور تحت تصرف وزارة الزراعة التي تتولى استثمارها بالطرق الفنية
مرسوم Decree No. 14903 02/05/1949
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على اقتراح وزير الزراعة وموافقة وزيري العدلية والمالية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: توضع اراضي جفتلك رأس العين ملك الحكومة في صور تحت تصرف وزارة الزراعة التي تتولى استثمارها بالطرق الفنية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 2 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح وزير المالية وزير الزراعة الامضاء: حسين العويني الامضاء: مجيد ارسلان