All legislation

مرسوم Decree No. 14913 02/05/1949

تطبيق احكام المادتين 1 و2 من المرسوم رقم 11869 تاريخ 29-5-1948 على مهندسي مصلحة البلديات والتجميل

Type
مرسوم · Decree
Number
14913
Date
02/05/1949
Official Gazette
Issue 19, 11/05/1949, p. 251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14913 تاريخ 02/05/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق احكام المادتين الاولى والثانية من المرسوم رقم 11869 المؤرخ في 29 ايار سنة 1948 على مهندسي مصلحة البلديات والتجميل في وزارة الداخلية التابعين لملاك الدولة دون تعديل في الرتبة والدرجة التي ينتمون اليها في الملاك السابق وذلك اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1949, ويجري تصنيف رؤساء المصالح الفنيين بمرسوم لاحق

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 2 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر