المادة 1
مادة 1: تطبق احكام المادتين الاولى والثانية من المرسوم رقم 11869 المؤرخ في 29 ايار سنة 1948 على مهندسي مصلحة البلديات والتجميل في وزارة الداخلية التابعين لملاك الدولة دون تعديل في الرتبة والدرجة التي ينتمون اليها في الملاك السابق وذلك اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1949, ويجري تصنيف رؤساء المصالح الفنيين بمرسوم لاحق