All legislation

قرار Decision No. 6737 02/05/1949

تفويض وزارة الزراعة تسعير المواد الزراعية والاسمدة المستوردة

Type
قرار · Decision
Number
6737
Date
02/05/1949
Official Gazette
Issue 19, 11/05/1949, p. 252
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 6737 تاريخ 02/05/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: فوض الى وزارة الزراعة تسعير المواد الزراعية المستوردة من بزور ونصوب ودرنات وبصل وعقل وبزر دود القز واسمدة على اختلاف انواعها ومراقبة هذا التسعير على ان يتوفر احد الشروط التالية: 1- ان يكون قد سبق لمستوردي هذه المواد ان حصلوا على نقد نادر من مكتب القطع 2- ان تكون المواد الزراعية المستوردة من اصل حصة لبنان (كوتا) 3- ان تكون الاسمدة الكيمائية المستوردة على اختلاف انواعها معفاة من الرسوم الجمركية

المادة 2

مادة 2: الغي القرار الوزاري الصادر بتاريخ 2 شباط سنة 1949 برقم 998

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

بيروت في 2 ايار سنة 1949 وزير الزراعة وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: فيليب تقلا