المادة 1
مادة 1: فوض الى وزارة الزراعة تسعير المواد الزراعية المستوردة من بزور ونصوب ودرنات وبصل وعقل وبزر دود القز واسمدة على اختلاف انواعها ومراقبة هذا التسعير على ان يتوفر احد الشروط التالية: 1- ان يكون قد سبق لمستوردي هذه المواد ان حصلوا على نقد نادر من مكتب القطع 2- ان تكون المواد الزراعية المستوردة من اصل حصة لبنان (كوتا) 3- ان تكون الاسمدة الكيمائية المستوردة على اختلاف انواعها معفاة من الرسوم الجمركية