المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية
421 الاوراق المشغولة لفات او طلحيات : ج- اوراق الصر العادية, المزخرفة, المكبرتة, الملمعة من وجهيها: 1- الاوراق المشغولة طلحيات المعدلة لصر الفواكه (1) القيمة 25% معفاة معفاة 2- وغيرها القيمة 40% 20% 13،35% الباقي دون تعديل
رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية
421 الاوراق المشغولة لفات او طلحيات : ج- اوراق الصر العادية, المزخرفة, المكبرتة, الملمعة من وجهيها: 1- الاوراق المشغولة طلحيات المعدلة لصر الفواكه (1) القيمة معفاة معفاة معفاة 2- وغيرها القيمة 20% 20% 20%