All legislation

قرار Decision No. 492 05/05/1955

التعديل رقم 318 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
492
Date
05/05/1955
Official Gazette
Issue 19, 11/05/1955, p. 913-915
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 492 تاريخ 05/05/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية

421 الاوراق المشغولة لفات او طلحيات : ج- اوراق الصر العادية, المزخرفة, المكبرتة, الملمعة من وجهيها: 1- الاوراق المشغولة طلحيات المعدلة لصر الفواكه (1) القيمة 25% معفاة معفاة 2- وغيرها القيمة 40% 20% 13،35% الباقي دون تعديل

رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية

421 الاوراق المشغولة لفات او طلحيات : ج- اوراق الصر العادية, المزخرفة, المكبرتة, الملمعة من وجهيها: 1- الاوراق المشغولة طلحيات المعدلة لصر الفواكه (1) القيمة معفاة معفاة معفاة 2- وغيرها القيمة 20% 20% 20%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ايار سنة 1955 - الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطا الله