All legislation

قرار Decision No. 491 05/05/1955

التعديل رقم 317 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
491
Date
05/05/1955
Official Gazette
Issue 19, 11/05/1955, p. 911-913
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 491 تاريخ 05/05/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية

707 انواع الفولاذ الخاص القيمة 25% معفاة معفاة 833 الالات والاجهزة المعدة للنقل والرفع والتعبئة والتفريغ والاستخراج والحفر: ب - المصاعد الكهربائية القيمة 30% 15% 10% ج- وغيرها القيمة 25% 10% 6،70

رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية

707 انواع الفولاذ الخاص القيمة معفاة معفاة معفاة 833 الالات والاجهزة المعدة للنقل والرفع والتعبئة والتفريغ والاستخراج والحفر: ب - المصاعد الكهربائية القيمة 15% 15% 15% ج- وغيرها القيمة 10% 10% 10%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و15 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ايار سنة 1955 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطا الله