All legislation

قرار Decision No. 490 29/04/1955

التعديل رقم 316 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
490
Date
29/04/1955
Official Gazette
Issue 19, 11/05/1955, p. 909-911
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 490 تاريخ 29/04/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية

287 المحاصيل الكيميائية, والمحضرات الكيميائية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر: أ- المحاصيل المبللة والمنظفة والمساعدة للاستحلاب , غير الصابون: 1- المعدة للاستعمال الصناعي (1) القيمة 25% معفاة معفاة 2- وغيرها القيمة 100% 50% 33،35% الباقي دون تعديل 321 المحضرات المسحوقة المعدة لللغسيل حتى الخالية من الصابون القيمة 100% 50% 33،35%

رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية

287 المحاصيل الكيميائية, والمحضرات الكيميائية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر: أ- المحاصيل المبللة والمنظفة والمساعدة للاستحلاب , غير الصابون: 1- المعدة للاستعمال الصناعي (1) القيمة معفاة معفاة معفاة 2- وغيرها القيمة 50% 50% 50% 321 المحضرات المسحوقة المعدة لغسيل حتى الخالية من الصابون القيمة 50% 50% 50%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان سنة 1955 الاعضاء: الرئيس الامضاء: اشرف الاحدب الامضاء: موسى مبارك الامضاء: نقولا عطا الله