المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية
287 المحاصيل الكيميائية, والمحضرات الكيميائية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر: أ- المحاصيل المبللة والمنظفة والمساعدة للاستحلاب , غير الصابون: 1- المعدة للاستعمال الصناعي (1) القيمة 25% معفاة معفاة 2- وغيرها القيمة 100% 50% 33،35% الباقي دون تعديل 321 المحضرات المسحوقة المعدة لللغسيل حتى الخالية من الصابون القيمة 100% 50% 33،35%
رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية
287 المحاصيل الكيميائية, والمحضرات الكيميائية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر: أ- المحاصيل المبللة والمنظفة والمساعدة للاستحلاب , غير الصابون: 1- المعدة للاستعمال الصناعي (1) القيمة معفاة معفاة معفاة 2- وغيرها القيمة 50% 50% 50% 321 المحضرات المسحوقة المعدة لغسيل حتى الخالية من الصابون القيمة 50% 50% 50%