قرار Decision No. 51 31/03/1978
مادة 1: يلغى القرار رقم 27/اد تاريخ 27/2/1978
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 31 اذار سنة 1978 وزير الداخلية الدكتور صلاح سلمان