المادة 1
مادة 1: اضيف الى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 12740 تاريخ 13/5/1963 المعدلة بالمرسومين رقم 15026 تاريخ 5/8/1970 ورقم 9922 تاريخ 21/3/1975 ما يلي, وباستثناء المباني العائدة للجيش ولقوى الامن الداخلي وللامن العام.
مرسوم Decree No. 1190 24/04/1978
مادة 1: اضيف الى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 12740 تاريخ 13/5/1963 المعدلة بالمرسومين رقم 15026 تاريخ 5/8/1970 ورقم 9922 تاريخ 21/3/1975 ما يلي, وباستثناء المباني العائدة للجيش ولقوى الامن الداخلي وللامن العام.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 نيسان 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان وزير الدفاع الوطني الامضاء: فؤاد بطرس