All legislation

قرار Decision No. 8 18/04/1978

اضافة صلاحيات مفوضة للمدير العام للصناعة

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
18/04/1978
Official Gazette
Issue 19, 11/05/1978, p. 508
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 18/04/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الصلاحيات المفوضة الى مدير عام الصناعة بموجب القرار رقم 7/1 تاريخ 11/4/1978 الصلاحيات التالية: - اتخاذ جميع الاجراءات الادارية والقانونية في العلاقة القائمة مع مالك البناء الذي تشغله وزارة الصناعة والنفط فيما خص القسم المشغول من المديرية العامة للصناعة والاقسام المشتركة من هذا البناء فيما يعود للمديرية العامة للصناعة. - مراجعة هيئة القضايا في وزارة العدل من اجل اقامة الدعاوى باسم الدولة. - وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للصناعة - والدفاع عنها في الدعاوى المقامة عليها.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القرار او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ الى من يلزم.

بيروت في 18/4/1978 وزير الصناعة والنفط ميشال ضومط