المادة 1
مادة 1: احدثت في انطلياس وظيفة كاتب عدل تشمل صلاحياته نطاق بلدية انطلياس - النقاش .
مرسوم Decree No. 1191 24/04/1978
مادة 1: احدثت في انطلياس وظيفة كاتب عدل تشمل صلاحياته نطاق بلدية انطلياس - النقاش .
مادة 2: يكمل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 860 تاريخ 11/2/941 المتعلق بالضمانة المطلوبة من الكتاب العدل للقيام بأعمالهم على الوجه التالي: انطلياس - 500 ل.ل.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 نيسان 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: فريد روفايل