المادة 1
مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 140/1 تاريخ 08/09/1994 (القاضي باخضاع مكثفات البندورة, وعصير البندوره, ورب البندوره الى اجازة استيراد مسبقة). ابتداء من 03/05/1995 وحتى اشعار اخر.
قرار Decision No. 84 05/05/1995
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم 2900 تاريخ 31/10/92 (تشكيل
الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 (دمج مؤسسات
عامة بوزارة الزراعة),
بناء على القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 31
تاريخ 18/01/1995 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)
لا سيما المادة (2) الفقرة (2),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 140/1 تاريخ 08/09/1994 (القاضي باخضاع مكثفات البندورة, وعصير البندوره, ورب البندوره الى اجازة استيراد مسبقة). ابتداء من 03/05/1995 وحتى اشعار اخر.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 05/05/1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس