All legislation

قرار Decision No. 81 04/05/1995

منع استيراد البطاطا المصنعة والمحولة.

Type
قرار · Decision
Number
81
Date
04/05/1995
Official Gazette
Issue 19, 11/05/1995, p. 437
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 81 تاريخ 04/05/1995
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

(تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 (دمج مؤسسات

عامة بوزارة الزراعة)

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/94 (تنظيم

وزارة الزراعة)

بناء على المرسوم رقم 31 تاريخ 18/01/1955

بناء على اقتراح المدير العام المناوب

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع استيراد البطاطا المصنعة والمحولة (بما فيها الشيبس والبطاطا المجلدة والبودرة) ابتداء من 04/05/1995 وحتى اشعار اخر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

بيروت في 4/5/1995 وزير الزراعة د. عادل قرطاس