المادة 1
مادة 1: يمنع استيراد البطاطا المصنعة والمحولة (بما فيها الشيبس والبطاطا المجلدة والبودرة) ابتداء من 04/05/1995 وحتى اشعار اخر.
قرار Decision No. 81 04/05/1995
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
(تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 (دمج مؤسسات
عامة بوزارة الزراعة)
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/94 (تنظيم
وزارة الزراعة)
بناء على المرسوم رقم 31 تاريخ 18/01/1955
بناء على اقتراح المدير العام المناوب
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع استيراد البطاطا المصنعة والمحولة (بما فيها الشيبس والبطاطا المجلدة والبودرة) ابتداء من 04/05/1995 وحتى اشعار اخر.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
بيروت في 4/5/1995 وزير الزراعة د. عادل قرطاس