المادة 1
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي العام لوجهة الاستعمال بصورة اجمالية, للاراضي في منطقة الردم الواقعة بين انطلياس وضبيه على ساحل المتن الشمالي, وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 4000/1
مرسوم Decree No. 6699 04/05/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني) وتعديلاته, وبعد الاطلاع
على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلسته
المنعقدة بتاريخ 25/01/1995 (محضر رقم 3),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/02/1995
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي العام لوجهة الاستعمال بصورة اجمالية, للاراضي في منطقة الردم الواقعة بين انطلياس وضبيه على ساحل المتن الشمالي, وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 4000/1
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 ايار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى