المادة 1
مادة 1: تشكل لجنة من السادة: انطوان بارود رئيسا سليم خيرالله عضوا عزت نجا عضوا جورج سالم عن وزارة التربية عضوا عن مستوردي الكتب الاجنبية: انطون نوفل عضوا خليل صائغ عضوا جوزف عيسى الخوري عضوا
قرار Decision No. 9051 04/05/1954
مادة 1: تشكل لجنة من السادة: انطوان بارود رئيسا سليم خيرالله عضوا عزت نجا عضوا جورج سالم عن وزارة التربية عضوا عن مستوردي الكتب الاجنبية: انطون نوفل عضوا خليل صائغ عضوا جوزف عيسى الخوري عضوا
مادة 2: تقوم اللجنة المذكورة بتحديد اسعار الكتب المدرسية المستوردة من الخارج قبل الخامس عشر من حزيران 1954
مادة 3: تؤخذ قرارات اللجنة بالاكثرية
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 ايار سنة 1954 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي