All legislation

قرار Decision No. 9050 04/05/1954

تشكيل لجنة لتحديد اسعار الكتب المدرسية المنشورة في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
9050
Date
04/05/1954
Official Gazette
Issue 19, 12/05/1954, p. 314
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 9050 تاريخ 04/05/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة من السادة: انطوان بارود رئيسا سليم خير الله عضوا عزت نجا عضوا جورج سالم عن وزارة التربية عضوا مصطفى فتح الله| عن ناشري عضوا اديب صادر | الكتب اللبنانية عضوا

المادة 2

مادة 2: تقوم اللجنة المذكورة بتحديد اسعار الكتب المدرسية المنشورة في لبنان قبل الخامس عشر من حزيران سنة 1954

المادة 3

مادة 3: تؤخذ قرارات اللجنة بالاكثرية واذا تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 ايار سنة 1954 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي