All legislation

قرار Decision No. 408 30/04/1954

التعديل رقم 272 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
408
Date
30/04/1954
Official Gazette
Issue 19, 12/05/1954, p. 289-291
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 408 تاريخ 30/04/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة القصوى التعريفة العادية الوضع الاستيفاء

400 اصناف الادوات المنزلية الخشبية, الادوات الخشبية الصناعية والزراعية, حاجات صناعة الخراطة غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر, ولو كانت مجهزة بقطع حديدية او معدنية: آ- المواسير والوشائع (البكرات ) والاصناف المماثلة المعدة لصناعتي الغزل والنسيج القيمة 25% 1% ب - وغيرها القيمة 50% 25% 784 الحاجات المصنوعة من الالمينيوم غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: آ- الاثاث واجزاؤه القيمة 80% 40% ب - المواسير والوشائع (البكرات ) والاصناف المماثلة المعدة لصناعتي الغزل والنسيج القيمة 25% 1% ج- وغيرها القيمة 50% 25%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 نيسان 1954 الاعضاء: الرئيس الامضاء: نقولا عطاالله الامضاء: موسى مبارك الامضاء: اشرف الاحدب