المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة القصوى التعريفة العادية الوضع الاستيفاء
400 اصناف الادوات المنزلية الخشبية, الادوات الخشبية الصناعية والزراعية, حاجات صناعة الخراطة غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر, ولو كانت مجهزة بقطع حديدية او معدنية: آ- المواسير والوشائع (البكرات ) والاصناف المماثلة المعدة لصناعتي الغزل والنسيج القيمة 25% 1% ب - وغيرها القيمة 50% 25% 784 الحاجات المصنوعة من الالمينيوم غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: آ- الاثاث واجزاؤه القيمة 80% 40% ب - المواسير والوشائع (البكرات ) والاصناف المماثلة المعدة لصناعتي الغزل والنسيج القيمة 25% 1% ج- وغيرها القيمة 50% 25%