All legislation

قرار Decision No. 37 30/04/1983

تعديل القرار رقم 2225 تاريخ 7-7-1967 لانشاء مكتب جمركي في مصنع شركة الترابة الوطنية في شكا

Type
قرار · Decision
Number
37
Date
30/04/1983
Official Gazette
Issue 19, 12/05/1983, p. 495
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 37 تاريخ 30/04/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى لائحة الاصناف المسموح استيرادها عن طريق مكتب الجمارك في شكا, لحاجة شركة الترابة الوطنية والمحددة في المادة الثانية من القرار رقم 2265 تاريخ 7 تموز 1967 المعدل بالقرار رقم 48 تاريخ 30 نيسان 1980 , الصنفان التاليان: 9- الفحم الحجري 10- خبث المعادن

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 نيسان سنة 1983 الرئيس عصام حيدر العضو العضو اميل مجاعص بطرس الدويهي