المادة 1
مادة 1: يضاف الى لائحة الاصناف المسموح استيرادها عن طريق مكتب الجمارك في شكا, لحاجة شركة الترابة الوطنية والمحددة في المادة الثانية من القرار رقم 2265 تاريخ 7 تموز 1967 المعدل بالقرار رقم 48 تاريخ 30 نيسان 1980 , الصنفان التاليان: 9- الفحم الحجري 10- خبث المعادن