المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الورق العادي او المطلي المعد لصنعه لصائق (اتيكاتات ).
قرار Decision No. 11 25/04/1983
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الورق العادي او المطلي المعد لصنعه لصائق (اتيكاتات ).
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 نيسان سنة 1983 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فتة بطرس الدويهي