All legislation

قرار Decision No. 11 25/04/1983

منح وضع الادخال المؤقت عن الورق العادي او المطلي المعد لصنعه لصائق (اتيكاتات )

Type
قرار · Decision
Number
11
Date
25/04/1983
Official Gazette
Issue 19, 12/05/1983, p. 494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 11 تاريخ 25/04/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الورق العادي او المطلي المعد لصنعه لصائق (اتيكاتات ).

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 نيسان سنة 1983 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فتة بطرس الدويهي