المادة 1
مادة 1: يمنع استيراد الجنارك ابتداء من العشرين من شهر نيسان ولغاية نهاية شهر تموز.
قرار Decision No. 64 22/04/1994
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل
الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983
(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم هذه
الوزارة),
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم
وزارة الزراعة ولا سيما المادة 37 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955
(تنظيم وزارة الزراعة) ولا سيما المادة الثانية منه.
بناء على القرار رقم 265/1 تاريخ 01/12/1993 (تنظيم
الروزنامة الزراعية)
بناء على مطالعة مديرية الدراسات والتنسيق ومديرية
الثروة الزراعية تاريخ 05/04/1994
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع استيراد الجنارك ابتداء من العشرين من شهر نيسان ولغاية نهاية شهر تموز.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 22 نيسان 1994 وزير الزراعة د. عادل قرطاس