المادة 1
احدث في قضاء المتن قلم نفوس لمنقطة المتن الشمالي العالي مركزه قرية ضهور الشوير - وتشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 5123 28/04/1994
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته(تنظيم وزارة الداخلية),
بناء على المرسوم رقم 8357 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته(توزيع الوظائف في الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك
المديرية العامة للاحوال الشخصية),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1073تاريخ 05/11/1993,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/03/1994,
يرسم ما يأتي:
احدث في قضاء المتن قلم نفوس لمنقطة المتن الشمالي العالي مركزه قرية ضهور الشوير - وتشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 نيسان 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: بشاره مرهج وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري