المواد
مادة 1: تحدث بعد مادة 241 مكررة المادة التالية: المادة 241 ثلاثا:
1 - تعفى منظمة الامم المتحدة من الرسوم الجمركية المفروضة على الاستيراد او التصدير فيما يتصل بالاشياء التي تستوردها او تصدرها لاستعمالها الرسمي على ان لاتباع الاشياء المعفاة على هذه الصورة في لبنان الا بعد دفع الرسوم المفروضة عليها ضمن الشروط النظامية وبعد موافقة السلطة المختصة. 2 - يتمتع ممثلو الاعضاء في اجهزة الامم المتحدة الرئيسية والفرعية وفي المؤتمرات التي تدعو اليها الامم المتحدة مدى قيامهم بوظائفهم واثناء سفرهم الى مكان الاجتماع او عودتهم منه وفيما يتعلق بامتعتهم الشخصية دون سواها بنفس الحصانات والتسهيلات الممنوحة للمعتمدين الدبلوماسيين. يفهم بممثلي الاعضاء في منظمة الامم المتحدة المندوبون المعاونون والمستشارون والخبراء الفنيون وامناء سر الوقود. 3 - يحق لموظفي منظمة الامم المتحدة استيراد اثاثهم معفى من الرسوم على ان يتم الاستيراد فور شروعهم بمباشرة وظائفهم وعلى ان يخضعوا للنظام المعمول به في حالة التخلي عن هذا الاثاث بعضه او كله.
مادة 2: يلغى نص مادة 11 من قانون الجمارك ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 11:
خلافا لاحكام الفقرة الاولى من المادة العاشرة, ان مستوردي السيارات الذين يكونون قد استفادوا, لدى استيرادها, وضمن الشروط المنصوص عنها في المواد: 241 مكررة و 241 ثلاثا و242 و243 و244 و249, من الاعفاء من المرسوم الجمركية, ويتنازلون عنها بعد استعمالها, يمكن ان تمنحهم ادارة الجمارك عند تأدية الرسوم, تنزيلا نسبيا, يحسب وفقا للطريقة التالية, على معدل ادنى رسم معمول به بتاريخ الاستيراد او الوضع للاستهلاك: 1 - السيارات المباعة بعد مضي سنة واحدة على تاريخ تسجيل بيان الاستيراد في الجمرك, تنزيل ربع الرسم المفروض عليها. 2 - السيارات المباعة بعد مضي اكثر من سنة واقل من سنتين على تاريخ تسجيل بيان الاستيراد في الجمرك, تنزيل ربع الرسم المفروض و 48/1 منه على كل شهر يلي الشهر الثاني عشر. 3 - السيارات المباعة بعد مضي اكثر من سنتين على تاريخ تسجيل بيان الاستيراد في الجمرك, تنزيل نصف الرسم المفروض و 48/1 منه عن كل شهر يلي الشهر الرابع والعشرين. يجب ان لا يقل الرسم المتوجب دفعه في جميع الاحوال المذكورة اعلاه عن 25 بالمئة من قيمة السيارات عند التنازل عنها. اذا طرأ على السيارات حادث هام ادى الى انقاص خمسين بالمئة او اكثر من قيمتها تخفض الرسوم بما يعادل النقص الحاصل في القيمة كما- يحدده تخمين خبراء شركات الضمان او, عند الاقتضاء, الخبراء الشرعيون.
مادة 3: تطبق احكام المادة السابقة على السيارات المسجل بها بيانات جمركية اعتبارا من تاريخ توقيعه.
مادة 4: يلغى القرار 593 تاريخ 9 كانون الاول سنة 1946.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 ايار 1953
الاعضاء الرئيس
التواقيع: اشرف الاحدب , الامضاء: موسى مباك
نقولا عطا الله