المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الى /675/ ل.ل. (ستماية وخمس وسبعين ليرة لبنانية) في الشهر.
مرسوم Decree No. 5150 29/04/1982
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الى /675/ ل.ل. (ستماية وخمس وسبعين ليرة لبنانية) في الشهر.
مادة 2: تعدل سلسلة رواتب وظيفتي "استاذ بحاث " و"بحاث مساعد" وفقا لما يلي: الفئة الثانية - الرتبة الاولى (الوظائف الفنية) الوظيفة الدرجة الراتب
استاذ بحاث 1 2665 2 2530 3 2395 4 2260 5 2125 6 1990
الفئة الثالثة - الرتبة الاولى (الوظائف الفنية) الوظيفة الدرجة الراتب
بحاث مساعد 1 1520 2 1420 3 1320 4 1220 5 1150 6 1080
مادة 3: تعدل سلسلة رواتب وظائف الفئة الخامسة الادارية والفنية وتصبح كما يلي: الفئة الخامسة (الوظائف الادارية والفنية) الوظيفة الدرجة الراتب
معاون امين مستودع 1 770 سائق 2 730 سائق جرار 3 690 حاجب 4 655 حارس 5 620 عامل اخصائي 6 585 7 555 8 525
مادة 4: يصنف مستخدمو المصلحة المعنيون بالمادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم في السلاسل الجديدة اعتبارا من 1/7/1980 كل في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه او في الدرجة الاقرب الى راتبه. في حال الموازاة في الراتب يحتفظ المستخدم بأقدميته المؤهلة للتدرج اما في حال عدم الموازاة في الراتب فيؤخر او يقدم تدرج المستخدم بنسبة ما لحق راتبه من زيادة او نقصان.
مادة 5: تحول سلسلة رواتب مستخدمي مصلحة الابحاث العلمية الزراعية (الملاك المحدد بموجب المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970) وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 6: يعطى المتعاقدون في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر والاجراء الدائمون والمؤقتون زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب المستخدمين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة وتعتمد هذ القاعدة عند حساب الزيادات الدورية.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول تموز 1980 .
بعبدا في 29 نيسان سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الزراعة الامضاء: مصطفى درنيقة وزير المالية الامضاء: علي الخليل