المادة 1
مادة 1: يفوض كاتب - امين صندوق بلدية تبنين السيد حسن سعيد فواز بالصلاحيات التالية: 1- احالة المعاملات التي لا تتطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية. 2- مخابرة الادارات العامة والمؤسسات الرسمية بشأن معاملات ومصالح البلدية التي لا تتطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية. 3- الاشراف وتنظيم اعمال موظفي وعمال البلدية 4- توقيع الافادات المطلوبة من المواطنين عن محتويات عقارات وبراءة ذمة وانجاز بناء. 5- توجيه الانذارات للمخالفين ضمن النطاق البلدي 6- الاشراف على تنفيذ الاشغال البلدية بالتعاون مع عضوين من المجلس البلدي.