All legislation

قرار Decision No. 3 13/03/1982

تفويض بعض الصلاحيات في بلدية تبنين

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
13/03/1982
Official Gazette
Issue 19, 13/05/1982, p. 639
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 13/03/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض كاتب - امين صندوق بلدية تبنين السيد حسن سعيد فواز بالصلاحيات التالية: 1- احالة المعاملات التي لا تتطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية. 2- مخابرة الادارات العامة والمؤسسات الرسمية بشأن معاملات ومصالح البلدية التي لا تتطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية. 3- الاشراف وتنظيم اعمال موظفي وعمال البلدية 4- توقيع الافادات المطلوبة من المواطنين عن محتويات عقارات وبراءة ذمة وانجاز بناء. 5- توجيه الانذارات للمخالفين ضمن النطاق البلدي 6- الاشراف على تنفيذ الاشغال البلدية بالتعاون مع عضوين من المجلس البلدي.

المادة 2

مادة 2: ابلاغ هذا القرار جانب وزارة الداخلية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

تبنين في 13/3/1982 رئيس بلدية تبنين سعيد فواز