All legislation

مرسوم Decree No. 5145 29/04/1982

اعطاء اعضاء لجنة مراقبة طبع اوراق يانصيب الوطني تعويض نقل وانتقال شهريا مقطوعا ونقل اعتماد من احتياطي موازنة مديرية اليانصيب الوطني لهذه الغاية

Type
مرسوم · Decree
Number
5145
Date
29/04/1982
Official Gazette
Issue 19, 13/05/1982, p. 627
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5145 تاريخ 29/04/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى كل من اعضاء لجنة مراقبة طبع اوراق اليانصيب الوطني المكلفين رسميا تعويض نقل وانتقال شهريا مقطوعا قدره /300/ ل.ل. (ثلاثماية ليرة لبنانية), وذلك بدل انتقالهم يوميا من بيروت الى ضهر الوحش - عاليه, للاشراف على اعمال طبع وترقيم اصدارات اليانصيب الوطني في المطبعة الكاثوليكية.

المادة 2

مادة 2: تدفع قيمة هذه التعويضات من موازنة مديرية اليانصيب الوطني (الفصل الاول - البند 4 - الفقرة 1)

المادة 3

مادة 3: ينقل في موازنة مديرية اليانصيب الوطني لعام 1982 الاعتماد التالي: من الفصل الرابع - احتياطي الموازنة البند 14 - احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /30000/ ل.ل. ــــــــ (ثلاثون الف ليرة) الى الفصل الاول - مديرية اليانصيب الوطني البند 4 - نفقات ادارية عامة الفقرة 1 - نقل وانتقال /30000/ ل.ل. ــــــــ (ثلاثون الف ليرة)

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 نيسان سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل