المواد
مادة 1: يعطى كل من اعضاء لجنة مراقبة طبع اوراق اليانصيب الوطني المكلفين رسميا تعويض نقل وانتقال شهريا مقطوعا قدره /300/ ل.ل. (ثلاثماية ليرة لبنانية), وذلك بدل انتقالهم يوميا من بيروت الى ضهر الوحش - عاليه, للاشراف على اعمال طبع وترقيم اصدارات اليانصيب الوطني في المطبعة الكاثوليكية.
مادة 2: تدفع قيمة هذه التعويضات من موازنة مديرية اليانصيب الوطني (الفصل الاول - البند 4 - الفقرة 1)
مادة 3: ينقل في موازنة مديرية اليانصيب الوطني لعام 1982 الاعتماد التالي: من الفصل الرابع - احتياطي الموازنة البند 14 - احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /30000/ ل.ل. ــــــــ (ثلاثون الف ليرة) الى الفصل الاول - مديرية اليانصيب الوطني البند 4 - نفقات ادارية عامة الفقرة 1 - نقل وانتقال /30000/ ل.ل. ــــــــ (ثلاثون الف ليرة)
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 نيسان سنة 1982
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل