المادة 1
تقوم الاجهزة المختصة في وزارة (مصلحة الثروة الحيوانية) بتنفيذ عمليات التلقيح الاصطناعي عند الابقار بناء على طلبات اصحاب العلاقة من المربين ضمن المهلة المحددة فنيا لهذه العمليات .
قرار Decision No. 40 20/04/1982
ان وزير الزراعة ووزير المالية
بناء على المرسوم رقم 3592 تاريخ 25/10/1980
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة
الزراعة وتحديد ملاكها) لا سيما المادة 22 منه.
بناء على المرسوم رقم 14148 تاريخ 21/10/1963 (مهام المصالح
الاقليمية الزراعية في المحافظات ) لا سيما المادة 7 الفقرة
الثانية.
بناء على مطالعة مصلحة الثروة الحيوانية رقم 180/6 تاريخ
16/3/1981 التي تبين ضرورة استيفاء بدل رمزي عن كل عملية
تلقيح اصطناعي.
ولما كانت عمليات التلقيح الاصطناعي ستتم في القرى البعيدة
عن اماكن وجود صناديق الخزينة بسبب تعذر اجراء هذه العمليات
- فنيا - خارج اوقات الشبق المحددة في فترة لا تتعدى
الساعات العشر.
ولما كانت بدلات عمليات النزو والسفاد - المماثلة لعمليات
التلقيح الاصطناعي - تستوفى محليا من قبل الموظف المسؤول
(اي في مراكز النزو البعيدة عن اماكن وجود صناديق الخزينة)
مقابل ايصال يعطى لصاحب العلاقة.
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزاراعة.
يقرران ما يأتي:
تقوم الاجهزة المختصة في وزارة (مصلحة الثروة الحيوانية) بتنفيذ عمليات التلقيح الاصطناعي عند الابقار بناء على طلبات اصحاب العلاقة من المربين ضمن المهلة المحددة فنيا لهذه العمليات .
يحدد مؤقتا بدل عملية التلقيح الاصطناعي بثلاثين ليرة لبنانية عن كل بقرة يتم تلقيحها للمرة الاولى, ويعفى صاحب البقرة من دفع البدل في المرة التالية اي عند انقضاء اجرائها خلال فترة شهرين فقط.
يستوفى البدل من قبل الموظف المولج بعملية التلقيح, مقابل ايصال يسلم الى صاحب البقرة يذكر فيه الرقم الذي توسم به البقرة في اذنها اليسرى كعلامة فارقة.
يعهد الى موظف مختص مهمة الاشراف على تنفيذ مشروع التلقيح الاصطناعي, كما تعهد اليه مهمة تسديد مجموع البدلات المستوفاة وبايداعها صندوق الخزينة بموجب جداول شهرية تبين المبالغ المستوفاة من كل مركز على حدة, وبايداع مصلحة الثروة الحيوانية نسخة عن هذه الجداول مرفقة بنسخ عن الايصالات .
ويسمى هذا الموظف بموجب قرار يصدره وزير الزراعة عند الاقتضاء.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/4/1982 وزير الزراعة الامضاء: مصطفى درنيقة وزير المالية الامضاء: علي الخليل