All legislation

قرار Decision No. 172 23/03/1999

تحديد الوضع القانوني والفني للعبة الفروسية في الجمعيات المرخصة والمنضمة الى اتحاد الجمعيات المستوفية للشروط القانونية والفنية).

Type
قرار · Decision
Number
172
Date
23/03/1999
Official Gazette
Issue 19, 15/04/1999, p. 1152-1153
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 172 تاريخ 23/03/1999
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

استنادا الى القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 (المتعلق

بتحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة

والكشافة في انشائها والغائها وممارسة نشاطاتها),

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998 المتعلق بتحديد

الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضة واتحاداتها),

بناء على القرار رقم 256/م تاريخ 21/03/98 والقرار رقم

257/م تاريخ 21/03/98 (الجمعيات الرياضية المستوفية

الشروط القانونية للعبة الفروسية),

بناء على التقرير المقدم من لجنة الكشف على الجمعيات

الرياضية المشكلة بموجب القرار رقم 276 تاريخ 24/12/1998

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر لعبة الفروسية المرخص مزاولتها في الجمعيات الرياضية المذكورة في المادة الثانية, مستوفاة الشروط القانونية والفنية والادارية المنصوص عنها في المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 . وان جمعياتها منضمة الى اتحاد اللعبة حسب الاصول وتقوم بمزاولة اللعبة وتنفيذ الانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: الجمعيات الرياضية المستوفية الشروط والتي تقوم بممارسة نشاطاتها هي: محافظة بيروت 1- بيروت للفروسية محافظة البقاع 2- الرحاب زحلة محافظة الشمال 3- الفوز طرابلس محافظة الجنوب 4- شباب حارة صيدا محافظة جبل لبنان 5- الحصان العربي 6- بودا 7- فالي كلوب عينطورة 8- اللبناني للفروسية 9- شارم لاند 10- مون لا سال 11- ابولو 12- ضبية كاونتري كلوب 13- كاونتري فارم 14- فقرا الرياضي 15- المشرف

المادة 3

مادة 3: يحق للجمعيات المبينة اعلاه ان تتمثل هيئاتها في ممارسة حقها في الاتحاد اللبناني للفروسية لجهة الانتخاب والترشيح وجيع الجمعيات العامة الخاصة باللعبة وكذلك المشاركة في جميع المسابقات التي ينظمها الاتحاد شرط التقيد بالقوانين النافذة.

المادة 4

مادة 4: ان الجمعيات المرخص لها مزاولة لعبة "الفروسية" ولم يرد اسمها بين الجمعيات المستوفية العابها للشروط الفنية والادارية, لا يحق لها المشاركة في الهيئات العامة او انتخابات الاتحاد المختص باللعبة الا بعد تسوية اوضاع لعبتها حسب الاصول بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آذار 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون