ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ
12/06/1959 (انشاء التفتيش المركزي) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959
(تنظيم التفتيش المركزي) وتعديلاته,
بناء على انهاء رئيس ادارة التفتيش المركزي,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 370 تاريخ 20/03/1999
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/02/1999
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع السيد أسعد ضومط، رئيس مصلحة المراقبة والدراسات في ملاك مجلس الخدمة المدنية ـ إدارة الموظفين إلى الفئة الأولى، ونقل إلى ملاك إدارة التفتيش المركزي وعين مفتشاً عاماً إدارياً في الملاك المذكور (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 6 نيسان 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم