All legislation

مرسوم Decree No. 429 06/04/1999

ترفيع السيد اسعد ضومط رئيس مصلحة المراقبة والدراسات في ملاك مجلس الخدمة المدنية ادارة الموظفين, الى الفئة الاولى, وتعيينه مفتشا عاما اترفيا في ملاك ادارة التفتيش المركزي

Type
مرسوم · Decree
Number
429
Date
06/04/1999
Official Gazette
Issue 19, 15/04/1999, p. 1121/1122
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 429 تاريخ 06/04/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ

12/06/1959 (انشاء التفتيش المركزي) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959

(تنظيم التفتيش المركزي) وتعديلاته,

بناء على انهاء رئيس ادارة التفتيش المركزي,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 370 تاريخ 20/03/1999

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/02/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع السيد أسعد ضومط، رئيس مصلحة المراقبة والدراسات في ملاك مجلس الخدمة المدنية ـ إدارة الموظفين إلى الفئة الأولى، ونقل إلى ملاك إدارة التفتيش المركزي وعين مفتشاً عاماً إدارياً في الملاك المذكور (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 6 نيسان 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم