All legislation

قرار Decision No. 20 08/04/1999

تعديل رقم 99 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
20
Date
08/04/1999
Official Gazette
Issue 19, 15/04/1999, p. 1136-1148
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 20 تاريخ 08/04/1999
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 , تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752 , تاريخ 14 كانون الثاني 1997,

(منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على موافقة مجلس الوزراء المسبقة في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 نيسان 1999 ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يزاد من 24% الى 35% من القيمة معدل الرسم الجمركي النسبي على جميع الاصناف المشمولة ببنود الفصلين 61 و 62 من جدول تعريفة الرسوم الجمركية باستثناء الاصناف الخاضعة للبنود الفرعية المحلية 6115,91,10 , 6115,92,10 , 6115,93,10 و6115,99,10 التي يزاد معدل الرسم عليها من 14% الى 15% من القيمة.

المادة 3

مادة 3: باستثناء البنود المعدلة بموجب المادتين الاولى والثانية من هذا القرار تزاد 1% معدلات الرسوم الجمركية النسبية التي تساوي او تفوق 9% اينما وردت في جدول تعريفة الرسوم الجمركية بما في ذلك حالات الاستفادة من معدل خاص للرسم الجمركي لغاية صناعية المنصوص عنه في المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق (الرمزان 401 و 402).

المادة 4

مادة 4: خلافا لاحكام المواد 13 و 14 و 15 من قانون الجمارك يعمل بهذا القرار اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس الواقع فيه الثامن من شهر نيسان عام 1999 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.