المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة مرجبا قضاء المتن في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية مرجبا".
قرار Decision No. 95 13/04/1999
ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977
(قانون البلديات)
بناء على المادة 41 من القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة مرجبا قضاء المتن في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية مرجبا".
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لبلدية مرجبا وفقا لما هو مبين على الخريطة المرفقة والمنظمة وفقا لاحكام المادة 41 من القانون رقم 665/97 , والمبينة باللون الازرق المحدد بالاحرف أ - ب - ج - د - هـ - و - ز - ح - ط - ي - ك - ل - م - ن.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 نيسان 1999 وزير المالية ميشال المر