All legislation

مرسوم Decree No. 393 25/03/1999

اعفاء هبة حكومية من مفروشات مدرسية ومعدات طبية ومفروشات مكتبية مقدمة من الوكالة الاميركية للمعونات الى ثلاث منظمات لبنانية غير حكومية مناعفاسوم الجمركية.

Type
مرسوم · Decree
Number
393
Date
25/03/1999
Official Gazette
Issue 19, 15/04/1999, p. 1122
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 393 تاريخ 25/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996 (منح الحكومة

حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 وتعديلاته

(قانون الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 6 تموز 1995 (تعديل

بعض احكام قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 81/98 - 99

تاريخ 16/02/1999),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22 كانون الثاني 1999 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الرسم الجمركي الادنى البالغ 6% من القيمة المنصوص عليها في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة من الوكالة الاميركية للمعونات (USAID) الى ثلاث منظمات لبنانية غير حكومية, وهي مكونة من مفروشات مدرسية ومعدات طبية ومفروشات مكتبية, موضوع بوليصة الشحن رقم 003RTM تاريخ 2 كانون الاول 1998 , واذن التسليم رقم 10867 تاريخ 14 كانون الاول 1998 , الصادر عن وكالة متز البحرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 آذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم