المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "البيرق" اليومية السياسية, من اسم المرحوم ريمون عزيز قواس الى اسم "شركة الانماء الصحفي مها كرم وشركاؤها ش .ت.ب" ممثلة بالشركة المفوضة بالتوقيع عنها منفردة السيدة مها كرم اللبنانية الجنسية.
قرار Decision No. 39 12/03/1999
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 ,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962 ,
بناء على القرار رقم 215 تاريخ 05/03/1964 (قرار نقل
ملكية المطبوعة الى اسم المرحوم ريمون عزيز قواس ),
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية, لدى امانة السجل
التجاري في بيروت تحت عدد 33904 تاريخ 27/03/1975
باسم "شركة الانماء الصحفي - مها كرم المفوضة بالتوقيع
عنها منفردة,
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت
الاستاذ روجيه كرم والمسجل تحت رقم 7798 تاريخ 03/11/1981
والذي بموجبه تنازل المرحوم ريمون عزيز قواس عن كامل ملكية
مطبوعة "البيرق" اليومية السياسية لمصلحة "شركة الانماء
الصحفي - مها كرم وشركاؤها".
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة اعلاه, والمسجل
تحت رقم 108 تاريخ 10/03/1999 (طلب نقل ملكية المطبوعة الى
اسم شركة الانماء الصحفي - مها كرم وشركاؤها),
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يلي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "البيرق" اليومية السياسية, من اسم المرحوم ريمون عزيز قواس الى اسم "شركة الانماء الصحفي مها كرم وشركاؤها ش .ت.ب" ممثلة بالشركة المفوضة بالتوقيع عنها منفردة السيدة مها كرم اللبنانية الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 آذار 1999 وزير الاعلام انور محمد الخليل