All legislation

قرار Decision No. 39 12/03/1999

نقل ملكية مطبوعة "البيرق" اليومية السياسية" الى اسم شركة الانماء الصحفي مها كرم وشركاؤها ش .ت.ب.

Type
قرار · Decision
Number
39
Date
12/03/1999
Official Gazette
Issue 19, 15/04/1999, p. 1162
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 39 تاريخ 12/03/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 ,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962 ,

بناء على القرار رقم 215 تاريخ 05/03/1964 (قرار نقل

ملكية المطبوعة الى اسم المرحوم ريمون عزيز قواس ),

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية, لدى امانة السجل

التجاري في بيروت تحت عدد 33904 تاريخ 27/03/1975

باسم "شركة الانماء الصحفي - مها كرم المفوضة بالتوقيع

عنها منفردة,

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت

الاستاذ روجيه كرم والمسجل تحت رقم 7798 تاريخ 03/11/1981

والذي بموجبه تنازل المرحوم ريمون عزيز قواس عن كامل ملكية

مطبوعة "البيرق" اليومية السياسية لمصلحة "شركة الانماء

الصحفي - مها كرم وشركاؤها".

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة اعلاه, والمسجل

تحت رقم 108 تاريخ 10/03/1999 (طلب نقل ملكية المطبوعة الى

اسم شركة الانماء الصحفي - مها كرم وشركاؤها),

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "البيرق" اليومية السياسية, من اسم المرحوم ريمون عزيز قواس الى اسم "شركة الانماء الصحفي مها كرم وشركاؤها ش .ت.ب" ممثلة بالشركة المفوضة بالتوقيع عنها منفردة السيدة مها كرم اللبنانية الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آذار 1999 وزير الاعلام انور محمد الخليل