المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «دوحة البقاع الثقافية». مركزها: بعلبك ـ شارع تلال رأس العين ـ ملك الأمير صالح الأمير علي الحرفوش ـ محافظة البقاع. غايتها: 1 ـ توفير المناخ الفكري والأدبي اللائق للأدباء والشعراء المفكرين. 2 ـ الاعتناء بالقضايا والشؤون الأدبية والفكرية والاجتماعية. 3 ـ الابتعاد كلياً عن السياسة والاهتمام بالشؤون العلمية والفنية والاجتماعية. 4 ـ تسليط الأضواء على شعراء وأدباء وفنانين في البقاع من خلال وسائل الإعلام. المؤسسات والمؤسسون السيدات والسادة: الأمير صالح الأمير علي الحرفوش علي شريف فرحات ميادة محمد عادل الرفاعي عبد الجواد حسين العيط علي محمد الحاج حسن محمد إبراهيم أحمد دوخي صلح محمد إسماعيل الجوهري حفيظة خليل الرفاعي يسار علي شاهين مصطفى علي أبو إسبر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأمير صالح الأمير علي الحرفوش.