All legislation

علم وخبر Notice of association No. 42 07/04/1999

تأسيس جمعية باسم: "دوحة البقاع الثقافية" مركزها: بعلبك محافظة البقاع

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
42
Date
07/04/1999
Official Gazette
Issue 19, 15/04/1999, p. 1130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 42 تاريخ 07/04/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "دوحة البقاع الثقافية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3624/2 تاريخ 13/08/1996

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «دوحة البقاع الثقافية». مركزها: بعلبك ـ شارع تلال رأس العين ـ ملك الأمير صالح الأمير علي الحرفوش ـ محافظة البقاع. غايتها: 1 ـ توفير المناخ الفكري والأدبي اللائق للأدباء والشعراء المفكرين. 2 ـ الاعتناء بالقضايا والشؤون الأدبية والفكرية والاجتماعية. 3 ـ الابتعاد كلياً عن السياسة والاهتمام بالشؤون العلمية والفنية والاجتماعية. 4 ـ تسليط الأضواء على شعراء وأدباء وفنانين في البقاع من خلال وسائل الإعلام. المؤسسات والمؤسسون السيدات والسادة: الأمير صالح الأمير علي الحرفوش علي شريف فرحات ميادة محمد عادل الرفاعي عبد الجواد حسين العيط علي محمد الحاج حسن محمد إبراهيم أحمد دوخي صلح محمد إسماعيل الجوهري حفيظة خليل الرفاعي يسار علي شاهين مصطفى علي أبو إسبر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأمير صالح الأمير علي الحرفوش.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 7 نيسان 1999 وزير الداخلية ميشال المر