المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «المجلس الثقافي لمدينة بيروت». مركزها: بيروت ـ جادة سليم سلام ـ بناية برج العمارة. غايتها: تعزيز الحركة الثقافية في مدينة بيروت وتنمية الأنشطة الثقافية بما يتناسب مع الدور الحضاري الذي تضطلع به العاصمة، والعمل على تحقيق الأهداف التالية: 1 ـ تحقيق التفاعل الأهلي بما يوسع الأطر الثقافية، ويفسح في المجال لإرتقاء المواهب الإبداعية في كل مجال، ودعم الجهود الوطنية بما يعود بالنفع على مسيرة الإنماء في الوطن. 2 ـ إحياء تاريخ بيروت في مختلف العصور، والعمل على نشر الوثائق والمستندات والسجلات والكتب التي تجسد أصالة بيروت وتراثها. 3 ـ الحفاظ على التراث الثقافي الذي تتميز به بيروت في مجالات الفكر والأدب والعلم والإعلام والهندسة والعمران والفنون وأشكال التعبير عن الإبداع الإنساني، ونشر هذا التراث بمختلف الوسائل المتاحة. 4 ـ التعاون مع المجالس الثقافية في المناطق اللبنانية واقتراح المشاريع لتطوير الثقافة الوطنية وتحديد السبل لتنمية التبادل الثقافي. 5 ـ تعزيز التجمعات الثقافية في المدينة بين الهيئات والجمعيات والأندية والندوات والتجمعات في إطار الحفاظ على الهوية الثقافية التي تميزت بها العاصمة كمركز متقدم للثقافة العربية وضمن مقاييس محددة للمستويات الثقافية لهذه الهيئات والتجمعات والجمعيات والأندية والندوات. 6 ـ تشكيل مجموعة مؤثرة للحفاظ على مستوى ثقافي، ومتابعة الأنشطة الثقافية والإعلامية في الوسائل على اختلافها بما يضمن تطويرها لخدمة المواطن وتعزيز انتمائه، على أن يتم ذلك في إطار القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: محمد عبد الله المشنوق عماد محسن بيضون عباس سليم الحلبي رشيد ميشال الجلخ موزار عبد الله شاهين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد عبد الله المشنوق.