All legislation

علم وخبر Notice of association No. 46 10/04/1999

تأسيس جمعية باسم: "المجلس الثقافي لمدينة بيروت" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
46
Date
10/04/1999
Official Gazette
Issue 19, 15/04/1999, p. 1132/1133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 46 تاريخ 10/04/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "المجلس الثقافي لمدينة بيروت"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4713/2 تاريخ 24/09/1997

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «المجلس الثقافي لمدينة بيروت». مركزها: بيروت ـ جادة سليم سلام ـ بناية برج العمارة. غايتها: تعزيز الحركة الثقافية في مدينة بيروت وتنمية الأنشطة الثقافية بما يتناسب مع الدور الحضاري الذي تضطلع به العاصمة، والعمل على تحقيق الأهداف التالية: 1 ـ تحقيق التفاعل الأهلي بما يوسع الأطر الثقافية، ويفسح في المجال لإرتقاء المواهب الإبداعية في كل مجال، ودعم الجهود الوطنية بما يعود بالنفع على مسيرة الإنماء في الوطن. 2 ـ إحياء تاريخ بيروت في مختلف العصور، والعمل على نشر الوثائق والمستندات والسجلات والكتب التي تجسد أصالة بيروت وتراثها. 3 ـ الحفاظ على التراث الثقافي الذي تتميز به بيروت في مجالات الفكر والأدب والعلم والإعلام والهندسة والعمران والفنون وأشكال التعبير عن الإبداع الإنساني، ونشر هذا التراث بمختلف الوسائل المتاحة. 4 ـ التعاون مع المجالس الثقافية في المناطق اللبنانية واقتراح المشاريع لتطوير الثقافة الوطنية وتحديد السبل لتنمية التبادل الثقافي. 5 ـ تعزيز التجمعات الثقافية في المدينة بين الهيئات والجمعيات والأندية والندوات والتجمعات في إطار الحفاظ على الهوية الثقافية التي تميزت بها العاصمة كمركز متقدم للثقافة العربية وضمن مقاييس محددة للمستويات الثقافية لهذه الهيئات والتجمعات والجمعيات والأندية والندوات. 6 ـ تشكيل مجموعة مؤثرة للحفاظ على مستوى ثقافي، ومتابعة الأنشطة الثقافية والإعلامية في الوسائل على اختلافها بما يضمن تطويرها لخدمة المواطن وتعزيز انتمائه، على أن يتم ذلك في إطار القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: محمد عبد الله المشنوق عماد محسن بيضون عباس سليم الحلبي رشيد ميشال الجلخ موزار عبد الله شاهين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد عبد الله المشنوق.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 10 نيسان 1999 وزير الداخلية ميشال المر