ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"مؤسسة البيت اللبناني للبيئة" كفرحيم والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم
3174/2 تاريخ 14/03/1997
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة البيت اللبناني للبيئة». مركزها: كفرحيم ـ ملك نظام علي بو خزام ـ قضاء الشوف. غايتها: تنظيم نشاطات وندوات تثقيفية حول مواضيع بيئية مختلفة. المؤسسون السيدات والسادة: سوزان عدنان بو درغم جناح نبيل بو خزام هيام سلمان غنام شحادة نبيه قاصوف إيلي روبير بو زيد زياد مخايل عقل ريان رستم بو درغم دريد رستم أبو درغم نظام علي بو خزام جاك سليم حمزو إيلي جان خزوم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نظام علي بو خزام.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 13 نيسان 1999 وزير الداخلية ميشال المر