All legislation

علم وخبر Notice of association No. 47 13/04/1999

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة البيت اللبناني للبيئة" مركزها: كفرحيم قضاء الشوف محافظة جبل لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
47
Date
13/04/1999
Official Gazette
Issue 19, 15/04/1999, p. 1133/1134
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 47 تاريخ 13/04/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"مؤسسة البيت اللبناني للبيئة" كفرحيم والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3174/2 تاريخ 14/03/1997

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة البيت اللبناني للبيئة». مركزها: كفرحيم ـ ملك نظام علي بو خزام ـ قضاء الشوف. غايتها: تنظيم نشاطات وندوات تثقيفية حول مواضيع بيئية مختلفة. المؤسسون السيدات والسادة: سوزان عدنان بو درغم جناح نبيل بو خزام هيام سلمان غنام شحادة نبيه قاصوف إيلي روبير بو زيد زياد مخايل عقل ريان رستم بو درغم دريد رستم أبو درغم نظام علي بو خزام جاك سليم حمزو إيلي جان خزوم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نظام علي بو خزام.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 13 نيسان 1999 وزير الداخلية ميشال المر