ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 ,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977
(قانون البلديات),
بناء على المادة 41 من القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: خلافا لاي نص او مستند اخر, يحدد النطاق البلدي بعبدا - الفياضية واللويزة - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان وفقا لما هو مبين على الخريطة المرفقة, والمنظمة وفقا لاحكام المادة 41 من القانون رقم 665/97 والمبينة باللون الازرق المحدد بالاحرف ن - م - ل - ك - ي - ط - ح - ز - و - هـ د - ق - ر - ش - ت - على هذه الخريطة.
مادة 2: يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القرار والخريطة المرفقة به او لا يأتلف مع مضمونهما.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 نيسان 1999
وزير الداخلية
ميشال المر