All legislation

قرار Decision No. 90 13/04/1999

تحديد النطاق البلدي لبلدية بعبدا الفياضية اللويزة قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان.

Type
قرار · Decision
Number
90
Date
13/04/1999
Official Gazette
Issue 19, 15/04/1999, p. 1125
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 90 تاريخ 13/04/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 ,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977

(قانون البلديات),

بناء على المادة 41 من القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاي نص او مستند اخر, يحدد النطاق البلدي بعبدا - الفياضية واللويزة - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان وفقا لما هو مبين على الخريطة المرفقة, والمنظمة وفقا لاحكام المادة 41 من القانون رقم 665/97 والمبينة باللون الازرق المحدد بالاحرف ن - م - ل - ك - ي - ط - ح - ز - و - هـ د - ق - ر - ش - ت - على هذه الخريطة.

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القرار والخريطة المرفقة به او لا يأتلف مع مضمونهما.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 نيسان 1999 وزير الداخلية ميشال المر