المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «ألف ليلة وليلة» الأسبوعية غير السياسية، إلى اسم «شركة الإنماء الصحفي ـ مها كرم وشركاؤها ش.ت.ب. » ممثلة بالشريكة المفوضة بالتوقيع عنها منفردة السيدة مها كرم، اللبنانية الجنسية.
قرار Decision No. 38 12/03/1999
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962
بناء على القرار رقم 383 تاريخ 20 نيسان 1963
(قرار الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية, لدى امانة
السجل التجاري في بيروت تحت عدد 33904 تاريخ
27/03/1975 باسم: "شركة الانماء الصحفي - مها
كرم وشركاؤها ش .ت.ب." ممثلة بالشريكة مها
كرم المفوضة بالتوقيع عنها منفردة,
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل
في بيروت الاستاذ روجيه كرم والمسجل تحت
عدد 7798/81 تاريخ 3 تشرين الثاني 1981 والذي
بموجبه تنازل المرحوم ريمون عزيز قواس عن كامل
ملكية مطبوعة "الف ليلة وليلة" الاسبوعية غير
السياسية لصالح "شركة الانماء الصحفي - مها
كرم وشركاؤها ش .ت.ب."
بناء على الطلب المقدم من "شركة الانماء
الصحفي - مها كرم وشركاؤها ش .ت.ب."
والمسجل تحت رقم 109 تاريخ 10/03/1999 (طلب
نقل ملكية المطبوعة لصالح الشركة),
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «ألف ليلة وليلة» الأسبوعية غير السياسية، إلى اسم «شركة الإنماء الصحفي ـ مها كرم وشركاؤها ش.ت.ب. » ممثلة بالشريكة المفوضة بالتوقيع عنها منفردة السيدة مها كرم، اللبنانية الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 آذار 1999 وزير الإعلام أنور محمد الخليل