All legislation

قرار Decision No. 38 12/03/1999

نقل ملكية مطبوعة "الف ليلة وليلة" الاسبوعية غير السياسية اسم "شركة الانماء الصحفي مها كرم وشركاؤها ش .ت.ب."

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
12/03/1999
Official Gazette
Issue 19, 15/04/1999, p. 1161/1162
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 12/03/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962

بناء على القرار رقم 383 تاريخ 20 نيسان 1963

(قرار الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية, لدى امانة

السجل التجاري في بيروت تحت عدد 33904 تاريخ

27/03/1975 باسم: "شركة الانماء الصحفي - مها

كرم وشركاؤها ش .ت.ب." ممثلة بالشريكة مها

كرم المفوضة بالتوقيع عنها منفردة,

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل

في بيروت الاستاذ روجيه كرم والمسجل تحت

عدد 7798/81 تاريخ 3 تشرين الثاني 1981 والذي

بموجبه تنازل المرحوم ريمون عزيز قواس عن كامل

ملكية مطبوعة "الف ليلة وليلة" الاسبوعية غير

السياسية لصالح "شركة الانماء الصحفي - مها

كرم وشركاؤها ش .ت.ب."

بناء على الطلب المقدم من "شركة الانماء

الصحفي - مها كرم وشركاؤها ش .ت.ب."

والمسجل تحت رقم 109 تاريخ 10/03/1999 (طلب

نقل ملكية المطبوعة لصالح الشركة),

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «ألف ليلة وليلة» الأسبوعية غير السياسية، إلى اسم «شركة الإنماء الصحفي ـ مها كرم وشركاؤها ش.ت.ب. » ممثلة بالشريكة المفوضة بالتوقيع عنها منفردة السيدة مها كرم، اللبنانية الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 آذار 1999 وزير الإعلام أنور محمد الخليل