المادة 1
مادة 1: تعتبر لعبة العاب القوى المرخص مزاولتها في الجمعيات الرياضية المذكورة في المادة الثانية, مستوفاة الشروط القانونية والفنية والادارية المنصوص عنها في المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 . وان جمعياتها منضمة الى اتحاد اللعبة حسب الاصول وتقوم بمزاولة اللعبة وتنفيذ الانظمة المرعية الاجراء.