ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"التنمية والتطوير الاجتماعي" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 2933/2
تاريخ 11/04/1998وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «التنمية والتطوير الاجتماعي». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ منطقة مار نقولا ـ شارع عبرين ـ ملك عازار. غايتها: 1 ـ خيرية مجانية لا تتوخى الربح. 2 ـ تدريب المنتسبين إنسانياً وثقافياً والقيام بحملات توعية. 3 ـ القيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية والصحية والإنسانية والثقافية على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسات السيدات: فكتوريا فيليب عبود ريتا هنري طربيه لويز حبيب صعب خوليانا مسعود نجم لودي إبراهيم مسعود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة لودي إبراهيم مسعود.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 6 نيسان 1999 وزير الداخلية ميشال المر