المادة 1
مادة 1: عين القاضي السيد عفيف الحكيم رئيساً للجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل في محافظة البقاع بدلاً من القاضي السيد شهيد سلامة.
مرسوم Decree No. 431 06/04/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته المتعلق بضريبة الدخل,
لا سيما المادة 94 منه,
بناء على المرسوم رقم 6440 تاريخ 09/03/1995
(تشكيل لجان الاعتراضات على ضريبة الدخل ورسم
الانتقال والضرائب غير المباشرة),
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 18/02/1999
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين القاضي السيد عفيف الحكيم رئيساً للجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل في محافظة البقاع بدلاً من القاضي السيد شهيد سلامة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 6 نيسان 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم