All legislation

مرسوم Decree No. 431 06/04/1999

تعيين قاض رئيسا للجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل في محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
431
Date
06/04/1999
Official Gazette
Issue 19, 15/04/1999, p. 1122
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 431 تاريخ 06/04/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته المتعلق بضريبة الدخل,

لا سيما المادة 94 منه,

بناء على المرسوم رقم 6440 تاريخ 09/03/1995

(تشكيل لجان الاعتراضات على ضريبة الدخل ورسم

الانتقال والضرائب غير المباشرة),

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 18/02/1999

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضي السيد عفيف الحكيم رئيساً للجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل في محافظة البقاع بدلاً من القاضي السيد شهيد سلامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 6 نيسان 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم