المادة 1
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم السيد كميل جورج فرح من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية ـ محافظة بيروت.
قرار Decision No. 337 08/04/1999
ان وزير العدل
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ
09/09/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة
ومراقبي الصلح الاحتياطي),
بناء على الطلب المقدم من الخبير السيد كميل
جورج فزع المتضمن شطب اسمه من جدول الخبراء,
بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ
18/03/1999
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل
بالنيابة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم السيد كميل جورج فرح من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية ـ محافظة بيروت.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 8/4/1999 وزير العدل د. جوزف شاوول