All legislation

قرار Decision No. 337 08/04/1999

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه السيد كميل جورج فرح

Type
قرار · Decision
Number
337
Date
08/04/1999
Official Gazette
Issue 19, 15/04/1999, p. 1125
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 337 تاريخ 08/04/1999
Source
Lebanese University

ان وزير العدل

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ

09/09/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة

ومراقبي الصلح الاحتياطي),

بناء على الطلب المقدم من الخبير السيد كميل

جورج فزع المتضمن شطب اسمه من جدول الخبراء,

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ

18/03/1999

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل

بالنيابة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم السيد كميل جورج فرح من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية ـ محافظة بيروت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 8/4/1999 وزير العدل د. جوزف شاوول