All legislation

علم وخبر Notice of association No. 43 08/04/1999

تأسيس جمعية باسم "جمعية العمل والتضامن الاهلي" مركزها: الشرقية قضاء النبطية محافظة النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
43
Date
08/04/1999
Official Gazette
Issue 19, 15/04/1999, p. 1130/1131
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 43 تاريخ 08/04/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية العمل والتضامن الاهلي" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3969/2 تاريخ 11/08/1998

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية العمل والتضامن الأهلي». مركزها: الشرقية ـ الشارع العام ـ ملك الدكتور أحمد عبد المنعم شعيب ـ قضاء النبطية. غايتها: 1 ـ تهدف الجمعية إلى بث روح التضامن والتعاون بين أبناء البلدة. 2 ـ العمل على رفع المستوى الثقافي والإنمائي والفني والاجتماعي والصحي والبيئي في البلدة. 3 ـ السعي والعمل مع السلطات المحلية والحكومية والرسمية والخاصة لتحقيق المشاريع ذات النفع العام للبلدة. المؤسسون السادة: د. أحمد عبد المنعم شعيب قاسم محمد شعيب د. حسين جواد شعيب محمد كامل بدران حسن خليل شعيب د. ماجد عبد الأمير قبيسي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور أحمد عبد المنعم شعيب.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 8 نيسان 1999 وزير الداخلية ميشال المر