المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية العمل والتضامن الأهلي». مركزها: الشرقية ـ الشارع العام ـ ملك الدكتور أحمد عبد المنعم شعيب ـ قضاء النبطية. غايتها: 1 ـ تهدف الجمعية إلى بث روح التضامن والتعاون بين أبناء البلدة. 2 ـ العمل على رفع المستوى الثقافي والإنمائي والفني والاجتماعي والصحي والبيئي في البلدة. 3 ـ السعي والعمل مع السلطات المحلية والحكومية والرسمية والخاصة لتحقيق المشاريع ذات النفع العام للبلدة. المؤسسون السادة: د. أحمد عبد المنعم شعيب قاسم محمد شعيب د. حسين جواد شعيب محمد كامل بدران حسن خليل شعيب د. ماجد عبد الأمير قبيسي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور أحمد عبد المنعم شعيب.